الشيخ جعفر كاشف الغطاء
10
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
المقطوع منه الذكر من أصله أو البيضتان كذلك . وفي الخُنثى المُشكل أربع ، وهي مجموع ما سبق . وكذا غير المُشكل اعتباراً بالصورة ، من غير فرق بين الأصالة والزيادة في وجه قويّ . وفي مقطوع الذَّكر والبيضتين وممسوحهما أو ممسوح الدبر وحده مع بقاء أحدهما واحدة . وفي ممسوحهما معه على ما يُحكى وقوعه لا عورة له ، ويمكن احتساب محلّ المسح عورة . ونظرها والنظر إليها محرّمان من المسلم والكافر ، كتابيّاً أو لا ، الذكر والأُنثى ، إلا ممّن بينهما علاقة الزوجيّة أو الملكيّة ، ولو مع الحَجر برهانة ، أو فَلَس مع عدم المدافع ، أو تزويج ( أو تحليل عام له ، أو خاصّ به ) ( 1 ) . والأقوى : أنّ الخُنثى المُشكل والمَمسوح الفرج بدنهما ما عدا المستثنى في عورة المرأة عورة على كلّ ناظر . وبدن غيرهما عدا المستثنى عورة عليهما . ويجب التستّر في جميع ما سبق عن الناظر ، وحبس البصر عن المنظور ، من غير فرقٍ بين المالكة وغيرها ، والخَصِيّ وغيره ، والمسلمة وغيرها . ولا يجب التستّر إلا عن المميّز من الصبيان ، وغضّ النظر عن العورة الخاصّة ، إلا عن عورة من بلغَ خمس سنين ، والأحوط ثلاث . ومع الشهوة لا مدخليّة لاعتبار السنين . ويقوى أنّه يجب على الوليّ بعد تمييزه بحيث ينكر عليه تمرينه على عدم ناظريّته ، ومنظوريّته . والحكم هنا لا يُناط بعدد ، بل المدار فيه على الإنكار ، والظاهر أنّ مسألة الآداب من هذا القبيل . وأمّا في باقي التكاليف ، فكلام الأصحاب فيها مختلف : فقيل : لستّ ( 2 ) ، وقيل : لسبع ( 3 ) ، وقيل : لتسع ( 4 ) ، وقيل : يضرب عليها لعشر ( 5 ) ، وقيل : لتسع . والأقوى
--> ( 1 ) في « ح » : أو تحليل عام أو خاص لمحلَّل له واحد ، وفي « م » ، و « س » : أو تحليل أو التحليل العام له أو الخاص به . ( 2 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 1 : 570 . ( 3 ) البيان : 148 . ( 4 ) النهاية في مجرد الفقه والفتوى : 149 . ( 5 ) الدروس 1 : 138 .